الشيخ محمد الجواهري

141

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الزكاة ( 1 ) . وإن لم يعزلها ( 2 ) فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .

--> ( 1 ) في المسألة السادسة الرقم العام ] 2759 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 217 . ( 2 ) في المسألة 2 ] 2864 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 474 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 357 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 4 ) الذي قال بذلك الشهيد في المسالك ، قال : وأجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل » المسالك 1 : 452 . ( 5 ) في فصل في وقت وجوب إخراجها . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 251 - 255 . ( 6 ) مراراً : منها : في المسألة 18 ] 2853 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 422 . ومنها : في أوّل فصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 362 - 363 .